مرسوم تنفيذي رقم 94-218
· ج.ر عدد 48 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-218 مؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302050- الذي عنوانه " الصندوق الوطني للسكن
المادة 2
يفتح الحساب رقم 050-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.
الأمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب هو الوزير المكلف بالسكن الذي يمكنه إن اقتضى الأمر أن يعين آمرين بالصرف ثانويين، طبقا لأحكام القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية.