المادة 3
تنفذ مصالح مديرية التقنين والإدارة كل التدابير لضمان تطبيق التنظيم العام واحترامه وكذلك ضمان كل عمل من شأنه أن يقدم دعما اسناديا يمكن السير المنتظم للمصالح المشتركة في الولاية.
وتكلف على الخصوص بما يأتي :
تسهر على تطبيق التنظيم العام واحترامه تراقب شرعية التدابير التنظيمية التي تقرر على الصعيد المحلي، تنظم بالاتصال مع الأجهزة والهياكل المعنية العمليات الانتخابية وتضمن التسيير الإداري للمنتخبين البلديين والولائيين تسهر على تبليغ القرارات الإدارية الولائية تجمع وتسجل كل القرارات الإدارية الولائية تطبق التنظيم المتعلق بتنقل الأشخاص، تدرس وتتابع منازعات الدولة والولاية تسهر على قيام البلديات بنشر القرارات التي يجب إشهارها،
- تتخذ إجراءات التسخير ونزع الملكية والوضع تحت حماية الدولة وتتابع ذلك
- تعد بمعية المصالح الأخرى المعنية ميزانية التسيير وميزانية التجهيز في الولاية وتنفذهما حسب الكيفيات المقررة تدرس وتقترح وتضع كيفيات تسيير المستخدمين المعينين بالمصالح المشتركة في الولاية تدرس وتطور كل عمليات تحسين مستوى المستخدمين وتكوينهم تجمع كل الوثائق المخصصة لتسهيل السير المنتظم لمصالح البلديات وتحللها وتوزعها، تقوم بأية دراسة وتحليل يمكنان الولاية والبلديات من دعم مواردها المالية وجعل نتائجها مثلى،
- تعد الوثائق المتعلقة بتسيير ممتلكات الولاية وتطورها وتضبطها باستمرار، تدرس الميزانيات والحسابات الإدارية في البلديات والمؤسسات العمومية وتوافق عليها.