مرسوم تنفيذي رقم 94-216
· ج.ر عدد 48 لسنة 1994
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 94-216 مؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994، يتعلق بالمفتشية العامة في الولاية
المادة 4
تبلغ الى الوالي تقارير التفتيش التي يحررها المفتشون عقب إنتهاء مهامهم ويرسل ملخص منها دوريا الى وزارة الداخلية والجماعات المحلية.