مرسوم تنفيذي رقم 94-216
· ج.ر عدد 48 لسنة 1994
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 94-216 مؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994، يتعلق بالمفتشية العامة في الولاية
المادة 3
تتدخل المفتشية العامة في الولاية على أساس برنامج سنوي يندرج في اطار مخطط أعمال يقرره الوالي.
وبهذه الصفة، يتعين على المفتشية العامة في الولاية، أن تعد حصائل دورية عن أعمالها.