مرسوم تنفيذي رقم 94-215
· ج.ر عدد 48 لسنة 1994
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 94-215 مؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994، يضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها . 5
الباب السادس — أحكام خاصة
المادة 31
يجب على مصالح الدولة التي تمارس الصلاحيات المرتبطة بأحكام المادة 93 من القانون رقم 90-09 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، أن تعلم الوالي عن الوضعية في ميدان نشاطها .
ويتعين عليها، زيادة على ذلك، أن تستجيب لأية معلومات يطلبها الوالي منها