مرسوم تنفيذي رقم 94-215
· ج.ر عدد 48 لسنة 1994
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 94-215 مؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994، يضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها . 5
الفصل الخامس — مجلس الولاية
المادة 22
يجتمع مجلس الولاية في دورة عادية مرة واحدة في الأسبوع برئاسة الوالي، وإذا وقع له مانع يخلفه الكاتب العام.
يمكن المجلس أن يعقد اجتماعات غير عادية باستدعاء من الوالي عندما تتطلب الوضعية ذلك.