مرسوم تنفيذي رقم 94-215
· ج.ر عدد 48 لسنة 1994
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 94-215 مؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994، يضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها . 5
الفصل الخامس — مجلس الولاية
المادة 18
يمكن مجلس الولاية دون المساس بالاستثناءات المنصوص عليها في المادة 93 من القانون رقم 90-09 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990.
والمذكور أعلاه، أن يقترح وينفذ كل إجراء من شأنه أن يسهل تجسيد الأهداف التي تنشدها الدولة ويزيد في نتائج تنظيم المصالح المعنية وعملها بالاتصال مع الوزير المختص.
يساعد الوالي، في حالة الاستعجال المصالح المذكورة في الفقرة أعلاه.