مرسوم تنفيذي رقم 94-213
· ج.ر عدد 47 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-213 مؤرخ في 9 صفر عام 1415 الموافق قطاع توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1994
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ثلاثة ملايير ومائتان وخمسة وثمانون مليون دينار (3.285.000.000 دج) ويقيد في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (1994) وفقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.