مرسوم تنفيذي رقم 94-212
· ج.ر عدد 47 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-212 مؤرخ في 9 صفر عام 1415 الموافق الادارة المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة 6
تشتمل مديرية إدارة الوسائل على ما يأتي:
أ - المديرية الفرعية للمستخدمين والوسائل، المديرية الفرعية للميزانية والمالية ب والمحاسبة،
ج - المديرية الفرعية للتكوين والوثائق والأرشيف .