مرسوم تنفيذي رقم 94-212
· ج.ر عدد 47 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-212 مؤرخ في 9 صفر عام 1415 الموافق الادارة المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة 5
تشتمل مديرية دعم الأعمال المنتجة ومتابعتها على ما يأتي:
أ - المديرية الفرعية لدعم الانتاج ب المديرية الفرعية للعقار الصناعي ج المديرية الفرعية لتنشيط الأعمال المحلية وتطويرها.