مرسوم تنفيذي رقم 94-212
· ج.ر عدد 47 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-212 مؤرخ في 9 صفر عام 1415 الموافق الادارة المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة 3
تشتمل مديرية التعامل الثانوي وتطوير الفروع على ما يأتي:
أ - المديرية الفرعية للتعامل الثانوي ب المديرية الفرعية لتطوير التكنولوجيا والفروع .