مرسوم تنفيذي رقم 94-212
· ج.ر عدد 47 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-212 مؤرخ في 9 صفر عام 1415 الموافق الادارة المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة 2
تشتمل مديرية ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها على ما يأتي:
أ - المديرية الفرعية لتعبئة التمويل ومتابعته
- المديرية الفرعية لترقية المبادلات والشراكة ب ج المديرية الفرعية لتطوير الحركة الجمعوية في المؤسسات ومتابعتها، المديرية الفرعية للتعاون الدولي.