المادة الأولى
تشتمل الادارة المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي: 1 ديوان الوزير، ويتكون من :
مدير الديوان، يساعده مديران إثنان (2) للدراسات ويلحق به مكتب البريد والاتصال
- رئيس الديوان خمسة ( 5 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص، ملحقين اثنين (2) بالديوان 2 الهياكل الآتية : 1 مديرية ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها، 2 مديرية التعامل الثانوي وتطوير الفروع ،
3 - مديرية الدراسات والتقنين.
4 - مديرية دعم الأعمال المنتجة ومتابعتها،
5 - مديرية إدارة الوسائل.