مرسوم تنفيذي رقم 94-212
· ج.ر عدد 47 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-212 مؤرخ في 9 صفر عام 1415 الموافق الادارة المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة 10
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1415 الموافق 18 يوليو سنة 1994.
مقداد سيفي 11 صفر عام 1415 ه الجريدة الرسمية