مرسوم تنفيذي رقم 94-211
· ج.ر عدد 47 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-211 مؤرخ في 9 صفر عام 1415 الموافق وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة 9
تتمثل مهمة وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في مجال الاتصال ودعم المجالات الوسيطة، فيما يأتي:
- يبادر بأي عمل يهدف إلى إرساء إطار للتشاور والتبادل الدائم مع المتعاملين الاجتماعيين والاقتصاديين والمهنيين وترقية ذلك بغية تحسين المحيط الضروري لجعل نتائج تنسيق أعمال القطاع مثلى ،
- ينشئ أية هيئة للاستشارة و / أو التشاور وإقامتها .