المادة 8
تتمثل مهمة وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في مجال الدراسات والتقنين، فيما يأتي :
يبادر بأية دراسة ذات طابع قانوني وتقني واقتصادي تتعلق وتتصل باستراتيجية حماية القطاع الذي يتكفل به ودعمه وترقيته يدرس ويقترح أي تدبير ذي طابع تشريعي أو تنظيمي أو تقنيني يرمي إلى توفير ظروف محيط عام يشجع هذا القطاع ويحث على تطويره، يقدر أثر التدابير التشريعية والتنظيمية المتصلة بعمل القطاع ويقترح الأحكام التشريعية والتنظيمية لإدخال التعديلات الضرورية
- يقترح وينفذ التدابير التشريعية والتنظيمية المختلفة الأنواع لضمان ضبط الوتيرة الاقتصادية في أعمال القطاع ، يشارك في إعداد مقاييس مراقبة الجودة وقواعدها وفي إعداد ما يرتبط منها بحماية البيئة بالاتصال مع الهيئات المعنية
- يدرس ويعد وينشط أي تدبير من شأنه أن يشجع ويدعم إنشاء مؤسسات جديدة تطبيقا لاستراتيجية تقويم الكفاءات الوطنية في إنشاء المؤسسات .