مرسوم تنفيذي رقم 94-211
· ج.ر عدد 47 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-211 مؤرخ في 9 صفر عام 1415 الموافق وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة 6
تتمثل مهمة الوزير في مجال ترقية العقار الصناعي الخاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فيما يأتي :- يدرس ويقترح، بالتنسيق مع المؤسسات المعنية، جميع التدابير التي تسهل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على العقار الصناعي لتجسيد استثمارات القطاع ، يحث على أية مبادرة، بالاتصال مع السلطات والهيئات المختصة، تهدف إلى تشجيع إنجاز أماكن الاستقبال الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.