المادة الأولى
يتولى وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في اطار سياسة الحكومة وبرنامج عملها المصادق عليهما طبقا لأحكام الدستور، إعداد الاستراتيجية على المديين المتوسط والطويل لحماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للانتاج والخدمات وتطويرها وتنويعها وترقيتها في اطار تحقيق الأهداف الاقتصادية للحكومة في هذا المجال، ويقترح هذه الاستراتيجية وينفذها.
كما يتابع تنفيذ ذلك وينشطه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. 11 صفر عام 14:15 ه الجريدة الرسمية ويعرض على رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء نتائج أعماله حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.