مرسوم تنفيذي رقم 94-211
· ج.ر عدد 47 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-211 مؤرخ في 9 صفر عام 1415 الموافق وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة 12
تتمثل مهمة وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في مجال المتابعة والمراقبة والاعلام، فيما يأتي :
يجري تقويما دوريا للأعمال التي تدخل في قطاع نشاطه يقوم بأية رقابة تتعلق بأعمال قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذلك ما يتعلق منها بتنفيذ تبعات المرفق العام ، 1 يقيم منظومة إعلامية تتعلق بالأعمال الداخلة في ميدان اختصاصه كما يعد أهدافها وتنظيمها ويحدد الوسائل المادية والمالية التي تنسجم مع المنظومة الاعلامية الوطنية