مرسوم تنفيذي رقم 94-210
· ج.ر عدد 47 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-210 مؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994، يتضمن إنشاء مفتشية مركزية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش في وزارة التجارة ويحدد اختصاصاتها . 12
المادة 9
يوزع المفتش المركزي المهام على المفتشين وينشط وينسق أعمال أعضاء المفتشية المركزية الذين يمارس عليهم السلطة السلمية.