مرسوم تنفيذي رقم 94-210
· ج.ر عدد 47 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-210 مؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994، يتضمن إنشاء مفتشية مركزية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش في وزارة التجارة ويحدد اختصاصاتها . 12
المادة 7
تضبط المفتشية المركزية كيفيات المتابعة والإعلام التي ترتبط بسير التحقيقات الاقتصادية ونتائجها وتعد كل ثلاثة أشهر وسنويا تقريرا تلخيصيا ترسله إلى وزير التجارة.
يستعرض التقرير التلخيصي، زيادة على حصيلة الرقابة والتحقيقات الاقتصادية، أي إجراء من شأنه أن يحسن فعالية تنظيم المصالح المكلفة بالتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش ومهامها.