مرسوم تنفيذي رقم 94-210
· ج.ر عدد 47 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-210 مؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994، يتضمن إنشاء مفتشية مركزية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش في وزارة التجارة ويحدد اختصاصاتها . 12
المادة 5
تتوج مهام التفتيش والرقابة التي تقوم بها المفتشية المركزية بتقرير توضح فيه كل الملاحظات والمخالفات المعاينة وتقترح أي إجراء من شأنه أن يحسن سير المصالح ومردوديتها.