المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية في وزارة التجارة الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : 1 ديوان الوزير، ويتكون من :
مدير الديوان يساعده مديران إثنان (2) للدراسات، ويلحق به مكتب البريد
- رئيس الديوان ، ثمانية ( 8 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص أربعة (4) ملحقين بالديوان 2 الهياكل الآتية :
المديرية العامة للتجارة الخارجية مديرية تنظيم الأنشطة التجارية مديرية السوق الداخلية مديرية الدراسات والتنمية والإعلام الآلي مديرية المنافسة مديرية الجودة وأمن المنتوجات ، مديرية الأوضاع الاقتصادية مديرية الإدارة والوسائل