المادة 7
يتولى وزير التجارة، في مجال الجودة والاستهلاك، المهام الآتية :
يشارك في تحديد السياسة الوطنية والتنظيمات العامة أو الخاصة المتعلقة بترقية الجودة وحماية المستهلكين وفي تطبيقها.
يشارك بالاتصال مع الهيئات المعنية في كل الدراسات التي تتعلق بمقاييس الجودة والنظافة والأمن التي تطبق في جميع مراحل صنع المنتوجات وتسويقها، لاسيما المنتوجات المعدة لاستهلاك الأسر، يقترح ويتابع كل إجراء يرمي إلى تحسين الجودة من خلال إقرار منظومات العلامات التجارية وحماية العلامات المميزة والتسميات الأصلية يشجع عن طريق عمليات ملائمة تطوير الرقابة الذاتية للجودة في مستوى المتعاملين الاقتصاديين، يسهر على توجيه برامج رقابة الجودة وقمع الغش وتنسيقها،
- ينشط ضبط مقاييس مناهج التحليل والرقابة في ميدان الجودة ويتابعها ويشجعها ، وكذا برامج إعلام المهنيين والمستهلكين بالاتصال مع الهيئات أو الجمعيات المعنية.