مرسوم تنفيذي رقم 94-207
· ج.ر عدد 47 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-207 مؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994، يحدد صلاحيات وزير التجارة
المادة 6
يتولى وزير التجارة، في مجال الرقابة وقمع الغش، تنظيم الرقابة وتوجيهها وتنفيذها ومحاربة ممارسات المضاربة والغش.
ولهذا الغرض يبادر باقتراح كل الهياكل الضرورية لدعم الرقابة وتأطيرها بغية ضمان فعالية الآليات والأدوات المعدة لرقابة السوق و الممارسات والمعاملات التجارية وإنجاز التحقيقات المعمقة