المادة 5
يتولى وزير التجارة، في مجال المنافسة والأسعار، المهام الآتية :
يقترح أي تدبير ذي طابع تشريعي أو تنظيمي يرمي إلى توسيع القواعد والشروط بغية تحقيق تنافس سليم ونزيه بين مختلف الأعوان الاقتصاديين، كما يشارك في تطوير قانون المنافسة في مجالات إنتاج السلع والخدمات وتوزيعها ويسهر على تطبيق ذلك ، يبادر بالتقنين في مجال الأسعار وشروط تطبيقه يحلل الأوضاع الدولية والوطنية فيما يخص الأسعار بالاتصال مع الهيئات المتخصصة وينظم منظومة الإعلام الوطنية المتعلقة بتطور الاسعار ، يحدد آليات مراقبة الأسعار والممارسات التجارية ويقيمها.