المادة 4
يتولى وزير التجارة، في مجال تنظيم السوق، المهام الآتية :
ينظم ويضبط وتيرة السوق ويتابعها من خلال عرض الإنتاج الوطني والواردات والصادرات وفقا لأهداف السياسة الوطنية في هذا المجال،
- يشارك في تحديد مقاييس ضبط وتيرة السوق و تموين الاقتصاد والأسر،
- يشارك في إعداد السياسة الوطنية للخزن الأمني بالاتصال مع الهيئات المعنية، 11 صفر عام 1415 ه الجريدة الرسمية يساهم الهياكل والأجهزة المعنية في تطوير جميع التدابير والأعمال التي من شأنها ترقية الإنتاج الوطني.
يضمن تنسيق علاقات الإدارة التجارية بالأجهزة والهياكل الأخرى المعنية عن طريق الإعلام التجاري.