مرسوم تنفيذي رقم 94-207
· ج.ر عدد 47 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-207 مؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994، يحدد صلاحيات وزير التجارة
المادة الأولى
يعد وزير التجارة ويقترح، في اطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية التي تتعلق بمهام الوزارة ويسهر على تنفيذها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
كما يعرض نتائج عمله على رئيس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.