مرسوم تنفيذي رقم 94-207
· ج.ر عدد 47 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-207 مؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994، يحدد صلاحيات وزير التجارة
المادة 17
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994.
مقداد سيفي