مرسوم تنفيذي رقم 94-207
· ج.ر عدد 47 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-207 مؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994، يحدد صلاحيات وزير التجارة
المادة 15
يتولى وزير التجارة ما يأتي :
يشارك السلطات المختصة المعنية ويساعدها في كل المفاوضات الدولية المرتبطة بالأعمال الداخلة في اختصاصه.
يسهر على تطبيق العقود والاتفاقيات الدولية ويتخذ فيما يخص وزارته التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي التزمت بها الجزائر،
- يساهم في أعمال المنظمات الجهوية والدولية المتخصصة في ميدان التجارة التي تكون الجزائر طرفا فيها.
- يقوم بأية مهمة أخرى في العلاقات الدولية التي يمكن السلطة المختصة أن تسندها إليه