مرسوم تنفيذي رقم 94-203
· ج.ر عدد 46 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-203 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق أسعار الحبوب الزيتية عند الإنتاج
المادة الأولى
تحدد الأسعار الدنيا المضمونة عند إنتاج الحبوب الزيتية كما يأتي :
القرطم : 2.900 دج / للقنطار الواحد، السلجم : 2.600 دج / للقنطار الواحد، عباد الشمس : 2.100 دج / للقنطار الواحد.
وتطبق هذه الأسعار على السلع المسلمة في مخازن الهيئة الخازنة فيما يخص الحبوب بالجزاف أو الموضبة في أكياس ولها %9 %9% من الرطوبة و 3% من الفضلات ودرجتها من الزيت كما يأتي :
القرطم : 40%، السلجم : 35%، عباد الشمس : 40%.