مرسوم تنفيذي رقم 94-201
· ج.ر عدد 46 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-201 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق أسعار القطن عند الإنتاج
المادة الأولى
يحدد السعر الأدنى المضمون عند إنتاج القطن الخام بمبلغ 5.400 دج / للقنطار الواحد.
يطبق هذا السعر على القطن الخام المسلم في مخازن الهيئة المكلفة بالتخزين ويجب أن تتوفر فيه المواصفات الآتية :
- درجة الرطوبة : 9,9 زيت البذرة : 26,8 درجة المقاومة الحريرية : 8/10
- الطول الخيطي الحريري : 12 إلى 18 سم.