مرسوم تنفيذي رقم 94-200
· ج.ر عدد 46 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-200 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994، يحدد السعر الأدنى المضمون عند الإنتاج لحليب الأبقار الطازج في سنة 1994
المادة 4
يحدد السعر الأقصى المرجعي لحليب الأبقار الطازج المقصور استعماله على صناعة الحليب المبستر بمبلغ 9,00 دج للتر الواحد.