مرسوم تنفيذي رقم 94-199
· ج.ر عدد 46 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-199 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 6 13 يوليو سنة 1994، يتعلق بضمان أسعار الخضر الأساسية والأسعار القصوى لبذورها بعنوان محصول سنة 1994 . 8
المادة 7
يجب أن تكون خضر البطاطا والبصل والثوم المخصصة للاستهلاك حسب الآتي :
- بالنسبة إلى البطاطا : نظيفة وصلبة وسليمة وغير ثابتة
- بالنسبة إلى البصل : أن تكون القشرتان الخارجيتان والساق تامة الجفاف وأن لا يزيد طول الساق على أربع (4) سنتيمترات، بالنسبة إلى الثوم : أن تكون تامة الجفاف الساق والقشرة الخارجية للبصلة والقشرة التي تحيط بكل فى من فصوصها ).