مرسوم تنفيذي رقم 94-199
· ج.ر عدد 46 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-199 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 6 13 يوليو سنة 1994، يتعلق بضمان أسعار الخضر الأساسية والأسعار القصوى لبذورها بعنوان محصول سنة 1994 . 8
المادة 6
يجب أن تتوفر في المنتوجات المذكورة في المواد الأولى و 2 و 3 و 4 أعلاه، الشروط الآتية : * أن تكون وافية ونظيفة وخالية من الرطوبة الخارجية أو من الآثار غير العادية لمواد المعالجة المرخص بها قانونا، * أن تكون سليمة وغير مصابة بحشرات أو أمراض وخالية من عيوب خطيرة تضر بمظهرها، * أن تبلغ درجة من النمو والنضج المطابقين لنوعية سليمة ومشروعة وتجارية * أن تكون خالية من آثار التعفن * ألا تكون لها رائحة أو طعم غير عادي أو فساد داخلي أو خارجي خطير.