مرسوم تنفيذي رقم 94-198
· ج.ر عدد 46 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-198 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994، يتضمن احداث لجنة وطنية للتضامن
المادة 8
تساعد اللجنة الوطنية للتضامن من أجل تنفيذ مهامها على صعيد كل ولاية لجنة محلية تتمتع بالاختصاص ضمن الحدود المسطرة في المادة 3 من هذا المرسوم.