مرسوم تنفيذي رقم 94-198
· ج.ر عدد 46 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-198 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994، يتضمن احداث لجنة وطنية للتضامن
المادة 7
تجتمع اللجنة الوطنية مرتين في السنة على الأقل، ويمكن أن يستدعيها رئيسها للاجتماع كلما دعت الحاجة الى ذلك بناء على طلب إحدى مؤسسات الدولة الممثلة في اللجنة أو بناء على اقتراح الأعضاء الآخرين فيها.