مرسوم تنفيذي رقم 94-198
· ج.ر عدد 46 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-198 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994، يتضمن احداث لجنة وطنية للتضامن
المادة 6
تحدد كاتبة الدولة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة تشكيل هذه اللجان ومهامها وقواعد عملها.