المادة 3
طبقا للمضمون المذكور في المادة 2 أعلاه، يمكن كاتبة الدولة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة أن تعرض على اللجنة الوطنية للتضامن أية مسألة تتصل بنشاط التضامن.
وبهذه الصفة، تقوم اللجنة خصوصا بما يأتي :
تتصرف باعتبارها جهازا دائما للتشاور والاستكشاف بين المؤسسات التابعة للدولة والحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي ترقي تبادل المعلومات المتعلقة بتنظيم حملات التضامن تطور الخدمة التطوعية في مجال التضامن تبدي رأيها في أي طلب تقدمه جمعية ذات طابع اجتماعي للاعتراف بطابع المنفعة العامة، تقترح المشاريع النموذجية للتضامن وتساعد على انجازها، 8 صفر عام 1415 الجريدة الرسمية ترقي أعمال التضامن الملائمة للضرورات الوطنية أو المحلية وظروفها تطور الأعمال الإعلامية الرامية الى التآلف مع فكرة التضامن الوطني والفلسفة التي ينبني عليها، تقترح إنشاء أجهزة تشاورية أخرى.