مرسوم تنفيذي رقم 94-198
· ج.ر عدد 46 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-198 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994، يتضمن احداث لجنة وطنية للتضامن
المادة 2
تمثل اللجنة الوطنية للتضامن اطارا للتشاور هدفه استلهام التعبير عن التضامن والعمل من أجل اتساعه في شتى أشكاله.