مرسوم تنفيذي رقم 94-198
· ج.ر عدد 46 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-198 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994، يتضمن احداث لجنة وطنية للتضامن
المادة 16
تزود الكتابة التقنية للجنة الوطنية للتضامن بمستخدمين تقنيين للدعم تضعهم، تحت تصرفها، كاتبة الدولة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة.