مرسوم تنفيذي رقم 94-198
· ج.ر عدد 46 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-198 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994، يتضمن احداث لجنة وطنية للتضامن
المادة 15
يماثل كاتب اللجنة الوطنية للتضامن، في مجال القانون الأساسي والمرتب، مدير في الإدارة المركزية.
يماثل الكاتبان المساعدان نائب مدير في الإدارة المركزية.