مرسوم تنفيذي رقم 94-197
· ج.ر عدد 46 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-197 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994، يتضمن صلاحيات كاتبة الدولة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة وتنظيم مصالحها الخاصة
المادة 2
تعتمد كاتبة الدولة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والاسرة في أداء مهامها على هياكل الدعم التابعة لمصالح رئيس الحكومة، زيادة على المصالح المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه.