مرسوم تنفيذي رقم 94-197
· ج.ر عدد 46 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-197 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994، يتضمن صلاحيات كاتبة الدولة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة وتنظيم مصالحها الخاصة
المادة الأولى
تتكون مصالح كتابة الدولة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والاسرة مما يلي :
رئيس الديوان
- خمسة (5) مكلفين بالدراسات والتلخيص ملحقين اثنين بالديوان ( 2 )