مرسوم تنفيذي رقم 94-194 مؤرخ في 29 محرم عام 1415 الوطنية " سوناطراك " في المساحة المسماة 9 الموافق 9 يوليو سنة 1994، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية " سوناطراك " في المساحة المسماة " توقرت ( الكتل : 415 أ، 416 ب، 424 ب، 433 أ )
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رئاسي رقم 01-60
مرسوم رئاسي رقم 01-60 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1421 الموافق 27 فبراير سنة 2001 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 للعقد المؤرخ في 27 فبراير سنة 1994 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة " توقرت" (الكتل : 415 أ و 416 ب و 424 ب و (1433) المبرم بمدينة الجزائر في 30 سبتمبر سنة 2000 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة ، وشركتي موبيل بتروليوم ألجيريا إنك" و "إنباكس نورثهيست صحراء ل. ت .د من جهة أخرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-93
مرسوم تنفيذي رقم 99-93 مؤرخ في 3 محرم عام 1420 الموافق أبريل سنة 1999 ، يتضمن تعديل أحكام القانون 5 أبريل سنة 1999 ، يتضمن تعديل أحكام القانون 7 19 أبريل سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 للعقد المؤرخ في 27 فبراير سنة 1994 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة " توقرت " ( الكتل : 1415 ، 416 ب 424 ب و (1433) المبرم بمدينة الجزائر في 30 يونيو سنة 1998 بين الشركة الوطنية "سوناطراك من جهة ، والشركتين "موبيل بتروليوم ألجيريا إنك" و "إنباكس نورثهيست صحراء ل.ت.د" ، من جهة أخرى. 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-230
مرسوم تنفيذي رقم 96-230 مؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 للعقد المؤرخ في 27 فبراير سنة 1994 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة "توقرت" (الكتل : 415 أ و 416 ب و 424 ب و 433 (أ (أ)، المبرم بمدينة الجزائر في 20 نوفمبر سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك" من جهة، والشركتين "موبيل بتروليوم (ألجيريا ) إنك" و "إنبكس نورث إيست صحراء ل.ت.د" من جهة أخرى
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.