مرسوم تنفيذي رقم 94-189 · ج.ر عدد 44 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-189 مؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994، يحدد مدة التكفل بتعويض التأمين عن البطالة وكيفيات حساب ذلك. 13

الفصل الثالث — مدة التكفل

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.