مرسوم تنفيذي رقم 94-189
· ج.ر عدد 44 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-189 مؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994، يحدد مدة التكفل بتعويض التأمين عن البطالة وكيفيات حساب ذلك. 13
الفصل الثالث — مدة التكفل
المادة 4
يخضع تعويض التأمين عن البطالة لاقتطاع الضمان الاجتماعي.