الفصل الثاني — تعويض التأمين عن البطالة
المادة 2
وفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، يحدد تعويض التأمين عن البطالة بتطبيق النسب التنازلية الآتية على الأجر المرجعي : 100 % من الأجر المرجعي خلال الربع الأول من مدة التكفل 80 %80 من الأجر المرجعي خلال الربع الثاني من مدة التكفل 60 %60 من الأجر المرجعي خلال الربع الثالث من مدة التكفل 50 %50 من الأجر المرجعي خلال الربع الرابع من مدة التكفل.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 44 27 محرم عام 1415 ه