الباب الثالث — التنظيم الإداري للصندوق وعمله › القسم الأول — مجلس الإدارة الفقرة الأولى تكوين المجلس
المادة 9
لا يمكن أن يعين الأشخاص الآتية أوصافهم متصرفين في الصندوق :
- الأشخاص الذين هم من جنسية أجنبية الأشخاص الذين لا يتمتعون بحقوقهم الوطنية
- الأشخاص غير المنخرطين أو الذين لم يستوفوا التزاماتهم في مجال الاشتراكات من التأمين عن البطالة أو الذين كانوا محل إدانة تطبيقا للأحكام المتعلقة بالضمان الاجتماعي الأعوان المكلفون بمهام الرقابة والوصاية على الصندوق،
- الأشخاص الذين يمارسون وظائف متصرف أو مدير أو مسير في شركة أو مؤسسات أو هيئات تستفيد إعانات مالية يقدمها لهم الصندوق أو تساهم في تنفيذ أشغال أو تقديم أداءات توريدات أو خدمات لصالح الصندوق.