مرسوم تنفيذي رقم 94-188
· ج.ر عدد 44 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-188 مؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994، يتضمن القانون الاساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. 5
الباب الثالث — التنظيم الإداري للصندوق وعمله › القسم الأول — مجلس الإدارة الفقرة الأولى تكوين المجلس
المادة 8
يعين الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي أعضاء مجلس الإدارة بقرار، بناء على اقتراح الجهات الآتية :
التنظيمات النقابية الوطنية التمثيلية فيما يخص الأعضاء الذين يمثلون المستخدمين والأجزاء،
- الوزراء المعنيون فيما يخص ممثلي الإدارات المركزية تدوم مدة عضوية المتصرفين أربع ( 4 ) سنوات، تكون عضوية المتصرفين التي انتهت مدتها قابلة للتجديد.