الباب الثالث — التنظيم الإداري للصندوق وعمله › القسم الأول — مجلس الإدارة الفقرة الأولى تكوين المجلس
المادة 7
يتكون مجلس الإدارة من تسعة عشر
(19) عضوا منهم :
تسعة ( 9 ) يمثلون الأجراء، تعينهم المنظمات النقابية للعمال التي يكون تمثيلها أكثر على الصعيد الوطني وفق نسبة تمثيلها وحسب مقدار يضمن التمثيل القطاعي للمنخرطين في الصندوق -خمسة(5) ممثلين للمستخدمين، تعينهم المنظمات المهنية للمستخدمين التي يكون تمثيلها أكثر على الصعيد الوطني وفق نسبة تمثيلها،
- ممثلان ( 2 ) للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ممثل واحد ( 1 ) للإدارة المركزية للميزانية
- ممثل واحد ( 1 ) للإدارة المركزية للتشغيل ممثل واحد ( 1 ) لمستخدمي الصندوق.
الفقرة الثانية تعيين المتصرفين